أحدهما: أن في رواية الكتاب أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذه الرواية أن امرأة أتت.
والثاني: أن في رواية الكتاب التصدق بعبد، وفي هذه الرواية التصدق بوليدة وهي الجارية المملوكة.
وكيفما قدر فليس المراد من التصدق في الحديث الوقف، وإنما المراد العطية على سبيل صدقة التمليك وعلى سبيل البر والصلة.
وقوله:"قد وجبت صدقتك" أي: أجر صدقتك كما في الرواية الأخرى.
وقوله:"هي لك كميراثك" أي: يرجع ما تصدقت به إليك بالإرث كسائر ما تركته، والمعنى أن رجوعه بالإرث لا يخل بمقصود الصدقة وفائدتها.
قال أبو سليمان الخطابي: وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء يجوز له أن يتملكه منه بشرى وغيره وإن كان الأولى أن لا يرجع فيه.
وأما حديث زيد بن علي فإن الشافعي ذكر أوقاف الصحابة وشهرتها بين المهاجرين والأنصار كوقف عمر ماله بثمغ -الميم ساكنة، ومنهم من يفتحها- وداره عند المروة، ووقف عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، ووقف سعد بن أبي وقاص داره بالمدينة، ووقف عمرو بن العاص بالرهط من الطائف، وذكر في جملتها وقف فاطمة رضي الله عنها على بني هاشم وبني المطلب، ووقف علي رضي الله عنه أرضه بينبع.
وحديث بريرة بالإسناد المذكورة قد أشار إليه في الكتاب، حيث