للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "تحيضي ستًّا أو سبعًا" كأنه - صلى الله عليه وسلم - عرف أن عادتها السابقة أحج العددين ولم يعرف عينه فقال: تحيضي ستًّا إن كانت عادتك الست، وسبعًا إن كانت عادتك السبع، أو عرف أنها شكت في أن عادتها هذا العدد فقال: إن لم تتذكري فتحيضي ستًّا أخذًا باليقين وإن تذكرت أنها كانت سبعًا فتحيضي سبعًا، أو عرف أن عادتها كانت تختلف فربما حاضت ستًّا وربما حاضت سبعًا فقال: انظري في الشهر الذي تلته الاستحاضة إن حضت فيه ستًّا فتحيضي ستًّا وإن حضت سبعًا فتحيضي سبعًا.

وقال آخرون: مبتدأة لا تمييز لها، وردَّها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غالب عادات نسائها فقال: إن كانت عادة نسائك ستًّا فتحيضي ستًّا، وإن كانت عادتهن سبعًا فتحيضي سبعًا.

وقوله: "في علم الله" أي: فيما علمك الله من عادتك أو عادة نسائك.

ومن الأصحاب من جعل قول الشافعي في أن المبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى الأقل والغالب ناشئين من الخلاف في حال حمنة، إن قلنا: أنها كانت مبتدأة؛ رددنا المبتدأة إلى الغالب أخذًا بالحديث، وإن قلنا: كانت معتادة؛ رددنا المبتدأة إلى الأقل اقتصارًا على اليقين.

وقوله: "حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعًا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها" يدل إذا قلنا: أنها كانت مبتدأة على أن المبتدأة كما ترد في الحيض إلى الغالب ترد في الطهر إلى الغالب، وهو وجه للأصحاب.

وأما الزيادة على ما في الكتاب وهي قوله: "وإن قويت ... إلى آخره ... " (١).


(١) كذا!

<<  <  ج: ص:  >  >>