للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حروراء قرية تعاقدوا بها على رأيهم.

وأراد إنما ذكر إبداء العذر في مكاتبتهم فقال: حق المبتدع أن يهجو وأن يحترز عن مجالسته ومكاتبته، إلا أن نجدة سأله عن مسائل علمية فكاتبه ليجيب عنها، وجملة ما سأله عنها مسائل خمس:

إحداها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان يغزو بالنساء؟

والثانية: أنه هل كان يسهم لهن من الغنيمة؟

وقد سبق ما يتعلق بهما.

والثالثة: أنه هل كان يقتل صبيان الكفار؟

وأجاب [بأنه] (١) كان لا يقتلهم، ثم إنه أوصاه ونهاه عن قتلهم، وأكد الأمر بقوله: "إلا أن تعلم المؤمن من الكافر في المستقبل كما علم الخضر -عليه السلام- فقتل ذلك الصبي" أي: أنك لا تعلم ذلك فلا تتعرض لهم.

والرابعة: أن يتم اليتيم متى ينقضي؟

وأجاب بأن الإنسان قد يكبر ويشيب وهو غير رشيد في التصرفات أخذًا وإعطاءً فإذا [استرشد] (٢) تصرفه فقد ذهب عنه اليتم، كأنه أراد أن حكم اليتم يبقى ما لم يوجد الرشد، وإن كان لا يتم بعد [الحلم] (٣).

ويروى عن ابن عباس في جواب نجدة: "وكتبت إليَّ تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم" (٤).

والخامسة: البحث عن حال خمس خمس الغنيمة هل يصرف إلى


(١) في "الأصل": بأنهم. والمثبت أليق بالسياق.
(٢) قطع في "الأصل". والمثبت أشبه بالرسم.
(٣) قطع في "الأصل". والمثبت أشبه بالرسم.
(٤) رواه أبو يعلى (٢٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>