واستحسنه أبو سليمان الخطابي وقال: لا يجوز أن يقال أنهما طالبا إرثًا فإن ذلك الكلام قد انقطع في زمان أبي بكر رضي الله عنه واستسلما للحديث في أن الأنبياء لا يورثون، ولكن أراد أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في نصف تلك الأموال فلم يجبهما عمر رضي الله عنه تحرزًا عن اسم القسمة؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى التملك في سائر الأعصار؛ ولأن اجتماعهما على التصرف وإمضاء الأمر بالشركة رآه أقرب إلى الاحتياط اعتمادًا على أمانتهما وكفايتهما جميعًا.
وفيه أن ابن عيينة أرسله عن الزهري ثم أسنده.
وقول عمر رضي الله عنه:"فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة":
قال الخطابي: فيه دلالة على أن أربعة أخماس الفيء كانت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وبعده اختلف قول الشافعي فيها:
ففي قول: سبيلها سبيل المصالح تصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين.
وفي قول: هي للمقاتلة تدفع إليهم بحسب حاجاتهم، وهذا إذا قلنا أن الفيء يخمس، وفيه كلام سيأتي من بعد.
وحديث أبي هريرة مخرج في "الصحيحين"(١) من رواية مالك، وأخرجه مسلم من رواية سفيان أيضًا.
وفي بعض النسخ:"ومؤنة عيالي" والمشهور: "عاملي" ثم قيل: أراد أجرة حافر قبره، وقيل: أراد أجرة عامل صدقاته، وقيل: أراد مؤنة الخليفة بعده، وقد قيل: إن أربعة أخماس الفيء للأئمة كما كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.