للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، ومسلم (١) عن يحيى بن يحيى عن سليم بن أخضر بروايتهما عن عبيد الله، واللفظ في رواية أبي أسامة "أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" وفي رواية سليم: "قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا" ورواه سفيان الثوري عن عبيد الله وقال: "أسهم للرجل ثلاثة أسهم: للرجل سهم وللفرس سهمان" ورواه أبو معاوية عن عبيد الله وقال: "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه".

قال أبو سليمان الخطابي: اللام في قوله: "له" لام الملك، وفي قوله: "لفرسه" لام التسبب، والمعنى أنه أعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له [و] (٢) سهمين من أجل فرسه، وذلك لكثرة مؤنته وحصول الفناية في الحرب، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم؛ لأن عبد الله بن عمر روى عن نافع عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهم، وذكر [أن] (٣) عبد الله بن عمر العمري كان كثير الوهم.

وقال الشافعي: لا شك في أن عبيد الله أحفظ من أخيه عبد الله؛ فالأخذ بروايته أولى.

ولا فرق بين أن يكون الفرس عربيًّا أو غيره؛ لأن لزوم المؤنة وحصول الفناء لا يختلفان.

وحديث الزبير يؤيد إثبات السهمين للفرس، وبيَّن الشافعي أن سهم ذوي القربى كان يتولى أخذه؛ لأنه صفية بنت عبد


(١) "صحيح مسلم" (١٧٦٢).
(٢) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٣) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>