للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحتج به على أن البلوغ يحصل بخمس عشرة سنة، وفي الحديث ما يدل على المدة المتخللة بين غزوة أحد والخندق، وقد روي عن عروة بن الزبير والزهري أن غزوة أحد كانت في شوال سنة أربع، وعن مالك أن غزوة الخندق كانت سنة أربع، وعن محمَّد بن إسحاق في غزوة أحد مثل قولهم، وقال في غزوة الخندق: أنها كانت سنة خمس، والأول الموافق لحديث ابن عمر.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وجمع بعضهم بين القولين فقال: كانت غزوة أحد لسنتين ونصف من الهجرة، والخندق لأربع سنين ونصف، فمن قال: سنة أربع أراد بعد تمام الأربع وقبل تمام الخامسة، ومن قال: سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة.

وقول ابن عمر في يوم أحد: "وأنا ابن أربع عشرة سنة" أي: طعنت في الأربع عشرة.

وقوله في يوم الخندق: "وأنا ابن خمس عشرة سنة" أي: استكملتها وزدت عليها، إلا أن الزيادة لم تذكر ولم تنقل للعلم بتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة، قال (١): هذِه الطريقة عندي أصح إلا أنها تخالف الاصطلاح المشهور، فإنا إذا قلنا: سنة أربع أردنا الرابعة، وإذا قلنا: سنة خمس أردنا الخامسة لا السادسة.

وقول نافع: "وهو إذ ذاك خليفة" فيه تجويز إطلاق اسم الخليفة على الأئمة بعد الخلفاء الأربعة، وإن ورد قوله: "الخلافة بعد ثلاثون سنة" (٢) وذلك محمول على الخلافة الكاملة.


(١) كذا في "الأصل" بدون إيراد صاحب القول.
(٢) رواه أبو داود (٤٦٤٦، ٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦)، وابن حبان (١٥٣٤)، والحاكم (٣/ ٧١). قال الترمذي: حسن. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١/ ٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>