للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

[١٥٢٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين أن أباه دعا نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني إلى الوليمة- فأتاه فيهم أبيّ بن كعب وأحسبه قال: فبارك وانصرف (١).

[١٥٢٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله، فأتاه فجلس ووضع الطعام، فمدّ عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم (٢).

[١٥٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس [بن] (٣) مالك؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده، وكان ذلك في غير وليمة (٤).

[الشرح]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل -يعني الدعاء" (٥).

قال الشافعي (٦): إن كان المدعو صائمًا أجاب وبارك وانصرف، ولم نحتم عليه أن يأكل وأحب إليَّ لو فعل إن كان صومه غير واجب، إلا أن يأذن له رب الوليمة، وإذا لم يفطر فإن شاء انصرف كما فعل أبيّ، وإن شاء جلس معهم حتى يأكلوا كما فعل ابن عمر رضي الله عنه.

وحديث أنس يدل على استحباب إجابة الدعوة وإن لم تكن


(١) "المسند" ص (٣٣٧).
(٢) "المسند" ص (٣٣٧).
(٣) سقط من "الأصل".
(٤) "المسند" ص (٣٣٧).
(٥) رواه أبو داود (٢٤٦٠).
(٦) "الأم" (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>