للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناقة إذا نتجت خمسة أبطن آخرها ذكر كانوا يشقون آذانها بنصفين ولا يذبحونها ولا تركب ولا تمنع كلأ ولا ماءً يتقربون بذلك إلى الطواغيت، والبحر: الشق، وكانوا إذا نذروا قالوا: ناقتي سائبة فلا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ولا مرعى، وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثني عشر أنثى ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم تحلب ولم تنحر ولم يجز وبرها، ثم ما تلد من أنثى تبحر فتكون بحيرة بنت السائبة.

وقيل: السائبة العبد يعتق سائبة وقد تقدم.

وقصة بريرة قد (سبق) (١) في الكتاب من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكذلك من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي المسوقة ها هنا أولًا، ومن رواية مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة مرسلًا، وأيضًا عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وهذِه الرواية هي المسوقة ها هنا ثانيًا إلا أنها إلى الإرسال أقرب، وذكرنا ما يتعلق بها.

الأصل

[١٥٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (٢).

[١٥٣٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" (٣).


(١) كذا في "الأصل" ولعله يقصد: سبق ذكرها.
(٢) "المسند" ص (٣٣٨).
(٣) "المسند" ص (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>