للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي عاصم النبيل، عن مالك.

وحديث عمران قد سبق في الكتاب.

وقوله: "وكأن الثقفي ساق الحديث ثم ذكره" يريد به قصة سبي الأنصارية وأنها استاقت العضباء.

واحتج بالحديث على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وعلى أنه لا فرق بين أن يعلق الالتزام بشيء وبين أن يطلق فإنه نذر في الحالتين، وعلى أن من نذر معصية لا يجوز له الوفاء بما نذر، وما ليس بطاعة ولا معصية لا يلزم بالنذر، وما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: "أوفي بنذرك" (١) فقد قال الخطابي: أنه لما اتصل به إظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض غزواته وفيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار ذلك كبعض القربة.

الأصل

[١٥٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: "ما له؟ "

فقالوا: [نذر] (٢) أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدًا ويصوم؛ فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة (٣).


(١) رواه أبو داود (٣٣١٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي (٣٦٩٠)، وابن حبان (٤٣٨٦) من حديث بريدة.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث بريدة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٨/ ٢١٣).
(٢) في "الأصل": نظر. تحريف.
(٣) "المسند" ص (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>