للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن اختلفت منافعها، وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يفاوت بين الأصابع وبين الأسنان ثم لما بلغه الخبر في التسوية رجع إليه، قال الشافعي (١): والدية على العدد لا على المنافع، واستدل بما رواه في الضرس والأسنان على أن الشفتين أيضًا تستويان في الدية، خلافًا لسعيد بن المسيب حيث قال: في السفلى الثلثان، وقد روي عن كتاب عمرو بن حزم "أن في الشفتين الدية" (٢).

وعن عمرو بن شعيب أن أبا بكر قضى في الشفتين بالدية، وعن الشعبي أنه قال: فيهما الدية، وفي إحديهما النصف (٣)، ويروى مثله عن زيد بن أسلم وهذِه الآثار هي التي ذكرها الشافعي مبهمة.

الأصل

[١٥٥٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل، وإن أحبوا فلهم القود" (٤).

[١٥٥٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه (٥).


(١) "الأم" (٦/ ١٢٥).
(٢) رواه النسائي (٨/ ٥٧)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٥٥٢) وصححه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٢).
(٤) "المسند" ص (٣٤٣).
(٥) "المسند" ص (٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>