للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

[١٥٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: فإن قال قائل: ما الخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجنين على العاقلة؟

قال: إنما [أخبرنا] (١) الثقة هو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. والله أعلم.

[الشرح]

قد سبق الحديث بتمامه في الكتاب بهذا الإسناد، وقد أكثر جامع "المسند" من الإعادة فإن نسي جميع ذلك فهو عجيب، وإن تعمده فهو أعجب.

الأصل

[١٥٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا [عدل] (٢) " (٣).

[١٥٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٢) في "الأصل": يقبل. والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>