للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأصابه، وفيه أن من استحق عليه القصاص فلا يجوز أن يحال بينه وبين المستحق ويمنع من استيفاء حقه.

وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: توبة ولا فدية، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.

الأصل

[١٥٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

[١٥٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي فيه (٢).

[١٥٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن جريج، كلاهما يخبره عن عطاء (٣)، عن ابن عباس أنه قال في المني [يصيب] (٤) الثوب، قال: أمطه عنك.

قال أحدهما: بعود أو إذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط (٥).

[١٥٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المنيُّ إذا كان رطبًا مسحه، وإن


(١) "المسند" ص (٣٤٥).
(٢) "المسند" ص (٣٤٥).
(٣) زاد في "الأصل": و. وليست في "المسند" وكذا "الأم".
(٤) في "الأصل": يصيبه. والمثبت من "المسند".
(٥) "المسند" ص (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>