للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم (١).

[١٦٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه دخل حمامًا وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئًا (٢).

[١٦٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه نظر في المرآة وهو محرم (٣).

[١٦٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمَّد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يفرد بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم (٤).

[الشرح]

حديث الاحتجام مما تقدم بشرحه (٥).

وأما دخول الحمام فقد مرّ أنه لا بأس للمحرم بالاغتسال، ولا منع من إزالة الدرن بالحمام، ويروى؛ أن الزبير بن العوام توسخ في ظهره فحكّ وهو محرم (٦).

وأما النظر في المرآة فالمحرم غير ممنوع منه سواء نظر لحاجة أو لغير حاجة، وكان نظر ابن عمر لشكاةٍ بعينه.

وأما الأثر الأخير فالتقدير نزع القردان من البهيمة وقد يكون ذلك باليدّ وقد يكون بالطين، ويهلك فيه، ولا بأس به فإن القُراد مؤذٍ أيضًا، فإن المحرم إنما يمنع مما يؤكل.


(١) "المسند" ص (٣٦٥).
(٢) "المسند" ص (٣٦٥).
(٣) "المسند" ص (٣٦٥).
(٤) "المسند" ص (٣٦٥).
(٥) سبق في آخر كتاب اختلاف الحديث.
(٦) رواه البيهقي (٥/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>