للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه: نافع، والحارث بن عبد الله (١).

والغراب من الفواسق كما تقدم يقتل في الحلّ والحرم، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقتل المحرم الحية والعقرب ويرمي الغراب الأبقع" (٢).

وأما أثر عمر -رضي الله عنه- فالمقصود أن المحرم غير ممنوع من الاستظلال بما شاء، روي عن أم الحصين قالت: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة (٣).

وعمر وإن لم يضرب فسطاطًا لكنه استظل بالكساء ونحوه.

عن الشافعي (٤) في بعض الروايات أنه قال بعد رواية الأثر: وأظنه قال في حديثه أو غيره: كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع أو بكساء والشيء.

واستحب ابن عمر أن يكون المحرم ضاحيًا للشمس.

الأصل

[١٦٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه؛ أنه قضى


(١) انظر "الإصابة" (٤/ ترجمة ٤٨٨٠).
(٢) رواه أبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩) بأتم منه، والبيهقي (٥/ ٢١٠) واللفظ له.
قال الترمذي: حسن.
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (١٠٩٠)، وكذا الألباني في "الإرواء" (٤/ ٢٦٦).
(٣) رواه مسلم (١٢٩٨/ ٣١٢).
(٤) حكاه عنه البيهقي في "سننه" (٥/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>