للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشركي قريش كتب بينهم كتاب الصلح، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا حُلُّبان السلاح.

قال أبو إسحاق: هو السيف بقرابه.

وقد يقال: حُلْبان السلاح بإسكان اللام والتخفيف: وهو الوعاء كالجراب يحمل فيه السيف مغمودًا أو يطرح الراكب فيه سوطه ويعلقه من آخرة الرحل.

وأرادوا أن لا يدخلوا بسلاح ظاهر دخول المحارب القاهر.

وعمرة القضية وعمرة القضاء من القضاء بمعنى الأصل وهي التي تقاضوا وفصلوا الأمر عليها، والقضية: النازلة المقضي فيها، وجوَّز بعضهم أن تكون تسميتها بعمرة القضاء [.. (١) ..] عن التي صدَّ عنها، وإن لم يلزم الشرع في الصدّ قضاء.

الأصل

[١٦٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الشعر حكمة" (٢).

[١٦٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن هشام بن


(١) كلمتان غير مقروءتين، فلعلهما تحرفا.
وفي "الفتح" (٧/ ٥٠٠): واختلف في تسميتها عمرة القضاء: فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء؛ لأنه قاضى فيها قريشًا لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدّ عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة.
(٢) "المسند" ص (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>