للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقصود الأثرين أنه يستحب في التقصير البداية بالشق الأيمن كما يستحب ذلك في الحلق، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن في الأمر كله (١).

وفي "الصحيحين" (٢) من رواية ابن سيرين عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.

وفي رواية: ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس (٣).

واستحباب البداية في التقصير بالشق الأيمن يتضمن استحباب التقصير من الشقين، ويحكى عن لفظ الشافعي (٤) أنه قال: وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر.

الأصل

[١٦٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: في كلِّ شهر عمرة (٥).

[١٦٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن القاسم بن محمد؛ أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت


(١) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) من حديث عائشة.
(٢) "صحيح مسلم" (١٣٠/ ٣٢٣) ولم أجده في البخاري.
(٣) رواها مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٦) من حديثه.
(٤) وهو قول الشافعي في الأثر السالف، كما قال البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (١/ ٢٢٣)، فقال: إنه من قوله لا من قول ابن عباس.
(٥) "المسند" ص (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>