للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية، وعلى أنه يجوز العمرة والإحرام بها في جميع السنة، وفي "الصحيحين" (١) من رواية قتادة عن أنس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".

وأيضًا (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار: "اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة".

وعن ابن المسيب؛ أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة وتهل من ذي الحليفة (٣).

وقد قدمنا ما يحتاج إلى معرفته في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وفي الآثار المذكورة قبله.

وقوله: "أعاب ذلك عليها" الرواية في المرة التي سبقت: "أعاب ذلك عليها أحد" فيجوز أن يريد ها هنا مثله وحذف لفظ "الأحد"، ويجوز أن يريد: أصار ذلك عيبًا عليها، فإنَّ عاب متعدٍّ ولازم، يقال: عاب فلان فلانًا، وعاب المتاع أي: تعيب.

الأصل

[١٦٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن محمَّد بن عباد بن جعفر قال: رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسبدًا فقبله، ثم سجد عليه ثم قبله، ثم سجد عليه ثم قبله، ثم سجد عليه (٤).


(١) "صحيح البخاري" (١٧٧٨)، و"صحيح مسلم" (١٢٥٣).
(٢) "صحيح البخاري" (١٧٨٢)، و"صحيح مسلم" (١٢٥٦).
(٣) رواه البيهقي (٤/ ٣٤٤).
(٤) "المسند" ص (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>