للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرح]

قال الشافعي في "المختصر الكبير": وأحب أن يحرك دابته في بطن محسر قدر رمية بحجر.

وفي "الصحيح" (١) من رواية جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: حتى إذا أتى محسرًا حرك قليلًا، وعن أبي الزبير، عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - (٢) وقد أخذ [به] (٣) عمر وابن عمر وابن مسعود وعائشة وابن الزبير والحسن بن علي -رضي الله عنهم-.

وعن ابن عباس وعطاء وآخرين أنه لا يستحب ذلك وإليه ذهب طاوس، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، وإليه يميل كلام الشافعي في "الإملاء" فإنه لم يزد على أن قال: ولا أكره للرجل أن يحرك راحلته في بطن محسر و [لم] (٤) يتعرض للاستحباب.

قال الأئمة (٥): وقول المثبت أقوى من قول النافي.

وقوله: "واضعة" أي: مسرعة في السير، يقال: وضع البعير أي: أسرع في عدوه، والإيضاع: حمل الركاب على العدو السريع، ويقال: الإيضاع: سير مثل الخبب.


(١) رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) كذا في الأصل!
ولعل المصنف قصد ما رواه أبو داود (١٩٤٤)، والنسائي (٥/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٣٠٢٣) من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه: وأوضع في وادي محسر.
(٣) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(٤) في الأصل: لو. خطأ.
(٥) وهو قول البيهقي في "السنن" (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>