للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأَيْمَنِ (١)

[الشرح]

أبو حسان قد أخرج حديثه مسلم في "الصحيح" وتمامه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[صلى] (٢) بذي الحليفة الظهر، ثم أتي ببدنة فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين، ثم أتي براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج.

وفي الحديث دليل على استحباب إشعار البدن، وقال أبو حنيفة: هو بدعة.

والإشعار: أن يطعن الإبل في صفحة سنامها بحديدة حتى يسيل دمها فيكون ذلك علامة أنها هدي، والشعار: العلامة، والأحب أن يشعرها باركة مستقبلة القبلة، والأولى أن يشعر في الشق الأيمن من السنام؛ لحديث ابن عباس، وعن مالك أنه يشعر في الشق الأيسر؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يُشعره، ويُشعره من الشقِّ الأيسر (٣)، والأخذ بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، ويمكن أن يحمل قوله: "أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر" على حصول أصل السنة.

وفي الحديث والأثر عن ابن عمر ما يدل على أن الإشعار غير التقليد خلافًا لقول من قال: إن الإشعار هو التقليد، ثم في حديث ابن عباس تقديم الإشعار على التقليد، وفي الأثر عن ابن عمر تقديم التقليد كأنه لا استحباب في الترتيب، والبقر كالإبل في الإشعار.


(١) "صحيح مسلم" (١٢٤٣/ ٢٠٥).
(٢) سقط من الأصل والمثبت من "مسلم".
(٣) رواه مالك (١/ ٣٧٩ رقم ٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>