للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفقه الحديث أن الحاج يلبي إلى رمي جمرة العقبة، وبه قال أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم.

وعن علي، وبه قال مالك أنه يلبي إلى أن تزول الشمس يوم عرفة ثم يقطعها، وعن عائشة أنها كانت تقطع التلبية إذا راحت إلى الموقف، وعن ابن عمر أنه كان يقطعها إذا غدا من منى إلى عرفات.

ثم القائلون بالأول اختلفوا، فقال أحمد: يلبي حتى يتم رمي جمرة العقبة ثم يقطعها.

وبه قال محمَّد بن إسحاق بن خزيمة؛ لأنه روى في [حديث] (١) الفضل في بعض الروايات فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة (٢).

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقطعها مع أول حصاة؛ لما روي عن أبي وائل عن عبد الله قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة (٣).

الأصل

[١٦٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني الثقة، عن حماد بن سلمة، عن زياد مولى بني مخزوم، وكان ثِقَةً أنَّ قومًا حرمًا أصابوا صيدًا، فقال لهم ابن عمر: عليكم جزاء، فقالوا: على كل واحد منا جزاء أو علينا كلنا جزاء [واحد] (٤)؟


(١) في الأصل: الحديث. والمثبت الأليق.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٢٨٨٧)، وقال: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لامع أولها.
(٣) رواه ابن خزيمة (٢٨٨٦).
(٤) في الأصل: واحدًا. والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>