للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بين قوم أي: تحمل الدية وأصلح بين قوم يخاف وقوع الحرب.

وقوله: "اجْتَاحَتْ مَالَهُ" أي: استأصلته، والجائحة: الآفة والمصيبة.

وقوله: "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ" أي: بلغة تسد خلته، وكل شيء سددت به خللًا فهو سداد بكسر السين، ومنه سداد الثغر، وسداد القارورة، والسَّداد بالفتح: الإصابة في المنطق والرمي وغيرهما.

والسحت: الحرام؛ سمي به لأنه يسحت البركة أي: يذهب بها، يقال: سحته وأسحته.

واحتج بالحديث على أنه إذا كان بين قوم تشاحن في دم أو مال فتحمل رجل حمالة وضمن مالًا وبذله في تسكين ثائرة الفتنة والإصلاح، يحل له المسألة ويعطى من الصدقات ما تبرأ به ذمته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون غنيًّا أو فقيرًا.

وحمل قوله: "وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ .. إلى آخره" على ما إذا هلك مال الرجل بسبب ظاهر كبردٍ أفسد ثماره، أو نارٍ أحرقت متاعه؛ فله المسألة ويعطى من الصدقة ما يسدّ خلته، ولا يطالب ببينة تشهد على هلاك ماله.

وقوله: "وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ .. إلى آخره" على ما إذا ادعى هلاك ماله بسبب خفي كطروق لص أو خيانة مودع؛ فلا يعطى من الصدقة حتى يذكر جماعة من المختصين به والواقفين على حاله أن ماله قد هلك، وذكر بعض الأصحاب أنه لا تقبل في الشهادة على الإفلاس أقل من ثلاثة شهود احتجاجًا بهذا الخبر، وقال الجمهور: يكفي [شاهدان] (١).


(١) قطع في الأصل والمثبت أشبه بالرسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>