للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها (١).

الأصل

[١٨٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أفتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ -وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن- أتاني رَجُلَانِ فَجَلَس أَحَدُهمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ، وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الذِي عِنْدَ رجلي للذي عند رأسي مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوب. قَالَ: وَمَنْ طبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: فِيمَ؟ قَالَ في جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ. تَحْتَ رَعُونَةٍ، أو رعوفة -شكَّ ربيع- في بِئْرِ ذَرْوَانَ".

قال: فجاءها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذِه التي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رءوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطينِ، وكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ" فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرج.

قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) فهلا. قال سفيان: تعني تَنَشَّرْتَ.

[قالت] (٣) عائشة: فقال: "أَمَا والله فَقَدْ شَفَاني، وَأكرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ منه شَرًّا".


(١) رواه البيهقي (٦/ ١٤٨).
(٢) زاد في الأصل: - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في الأصل: قال. والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>