للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن أسلم بعد، وقد روى أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافِرَ" (١).

وقوله: "ولذلك تركنا نصيبنا من الشِّعب" يريد دورهم ومساكنهم هناك، وقد روى الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته؟ فقال: وهل تركَ عقيلٌ منزلًا" (٢).

واحتج الشافعي به على جواز بيع رباع مكة، فإن عقيلًا كان قد باع منازل آبائه، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعه جائزًا.

الأصل

[١٨٢٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت: أبنا محمَّد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا.

فقال علي -رضي الله عنه-: لآتين عثمان -رضي الله عنه- فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير.

فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه.

قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير (٤)!


(١) رواه البخاري (٦٧٢٤)، ومسلم (١٦١٤/ ١).
(٢) رواه البخاري (١٥٨٨٤)، ومسلم (١٣٥١).
(٣) "المسند" ص (٣٨٤).
(٤) قلت: ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وقد سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>