للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع: المسعودي، ويعد في البصريين (١).

وناجية بن كعب: هو الأسدي، ويعد في الكوفيين.

روى عن: علي، وعبد الله. وروى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسان الأعرج (٢).

وفيه أنه لا بأس بأن يدفن المسلم قريبه المشرك ويتبع جنازته.

قال الشافعي: ولا بأس بغسله أيضًا.

وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر عليًّا -رضي الله عنه- بالغسل لأنه غسله (٣)، والغسل من غسل الميت محبوب، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ" (٤) في الباب عن عائشة، لكن علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصححوه عن أبي هريرة موقوفًا.


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٢٧٠٣)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ١٤٨٠)، و"التهذيب" (٢٢/ ترجمة ٤٤٦٦).
(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٢٣٦٤)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٢٢٢٣)، و"التهذيب" (٢٩/ ترجمة ٦٣٥٢).
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١١٤): ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: "فأمرني فاغتسلت" فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه.
(٤) رواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٤٤).
وقال الحافظ في "التلخيص" (١٨٢): قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر في البويطي، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>