(٢) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٢٣٦٤)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٢٢٢٣)، و"التهذيب" (٢٩/ ترجمة ٦٣٥٢). (٣) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١١٤): ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: "فأمرني فاغتسلت" فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. (٤) رواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٤٤). وقال الحافظ في "التلخيص" (١٨٢): قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه موقوف، وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر في البويطي، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.