للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي ثوران (١).

وقوله: "وهو يطعم" يريد السحور، وفضل التسحر مشهور، روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإنَّ في السحورِ بركة" (٢).

وقوله: "إني أريدُ الصوم" أشار به إلى قرب طلوع الفجر واستبعد الأكل حيئذٍ للصائم، فقال علي -رضي الله عنه-: "وأنا أريد الصوم" ولا بأس بتأخير التسحر للصائم بل هو أفضل؛ روي عن زيد بن ثابت قال: "تسرحنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة.

قلت: كم كان قدر ما بينهما؟

قال: قدر خمسين آية" (٣).

وقوله: "أقم الصلاة" لما فرغ من الأكل: يحتمل أن يريد به الأذان، والأذان للصبح قبل الفجر جائز، ويحتمل أنه طلع الفجر عقيب فراغه فأمر بالإقامة، وعلى الاحتمال الثاني نزله الشافعي -رضي الله عنه-، واستدل به على وقوع الأذان قبل الفجر.

الأصل

[١٨٣٠] أبنا الربيع قال: قال الشافعي، أبنا ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا ركعت فقلت: اللهم [لك] (٤) ركعت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك آمنت [وعليك] (٥)


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٢٩٦٢)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ١٨٢٨).
(٢) رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).
(٣) رواه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧).
(٤) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(٥) في الأصل: وعليه. والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>