للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة، وليس في الحديث تعرض للتغريب، وفيه اختلاف قول للشافعي: ففي قول: لا يغرب نظرًا للسيد، وفي قول: يغرب سنة، ولا تختلف المدة كمدة العنة، وفي قول: تشطر السنة كما يشطر الجلد، وهو الأظهر.

وإطلاق قوله: "إذا زنت أمة أحدكم" يقتضي التسوية بين العدل والفاسق، والرجل والمرأة، والحر والمكاتب في إقامة الحدّ على مماليكهم؛ وهو الظاهر، والتسوية بين المزوجة وغيرها خلافًا لقول من قال: لا حد على من لم يتزوج من المماليك.

الأصل

[١٨٣٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبحَ فتنصرف النساءُ متلفعات بمروطِهنَّ ما يعرفن مِنَ الغَلس" (١).

[١٨٤٠] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله (٢).

[١٨٤١] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا ابن علية، عن عوف، عن سيار بن سلامة أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي "أنه سمعه يصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كان يُصَلِّي الصبحَ ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأُ بالستين إلى المائة" (٣).


(١) "المسند" ص (٣٨٧).
(٢) "المسند" ص (٣٨٧).
(٣) "المسند" ص (٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>