للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرح]

قوله: "ثم قص الحديث" أشار به إلى كيفية صلاة الخوف على طولها وهي مذكورة في غير هذا الموضع، واقتصر الشافعي ها هنا على ذكر ما يتعلق بالاستقبال، واستدل بالحديث على أنه يجوز في حالة شدة الخوف أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ويجوز في هذِه الحالة أن يصلوا قعودًا على الدواب وقيامًا على الأقدام على ما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (١) ولا يجوز في المكتوبات استقبال غير القبلة إلا في هذِه الحالة.

وقول نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يحتمل أن يريد أني أظن أنه رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحًا، ويحتمل أن يريد أن ظني أنه تلقاه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يتلفظ به، والأول أظهر؛ لأن عبد الرزاق روى الحديث عن مالك بإسناده وقال: لا أرى عبد الله إلا قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقوله: "عن سالم، عن أبيه" يعني: بمثل حديث نافع عنه.

الأصل

[٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به (٣).

[٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر


(١) البقرة: ٢٣٩.
(٢) "المصنف" (٤٢٥٧).
(٣) "المسند" ص (٢٣ - ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>