للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع: أبا هُرَيْرَةَ، وعبد الله بن عمر، وأباه عاصمًا.

وروى عنه: ابنه عيسى بن حفص، وسعد بن إبراهيم، وغيرهما (١).

والحديث مرسل، أورده الشافعي في "الأم" (٢) هكذا، واللفظ: فانتهى إلى الرجل وقد قال: قد قامت الصلاة وقال: انزلوا فصلوا فصلى المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود واستدل به على أن الرجل يصلي بأذان غيره وإقامته، وإن لم يؤذن ولم يقم له ولا للقوم الذين هو منهم، والسياق يشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع الأذان من بعيد وأنه لم يكن [عزم] (٣) على أن يصلي هناك، فلما رأى وقت المغرب قد حان راعى التعجيل.

وقوله: "فانتهى إلى الرجل" أخشى (٤) لينصرف إلى المذكور أولًا، ثم قوله: وقد قامت كأنه عبر به عن إقامته، أي: أقام حين انتهى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أذن، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة بإقامته؛ وأما إذا كانت الرواية: وقد قامت الصلاة فيجوز أن يريد لقوله: بإقامة ذلك العبد للأذان، لما مرّ أن الإعلام بالصلاة يسمى إقامة.

وفيه أنه يجوز الكلام بعد الإقامة إلى التحريم بالصلاة (١/ ق ٥٥ - ب) وأن العبد يؤذن، وأن من سمع الأذان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقوله، وهذِه السنة تروى بالمعنى عن رواية عمارة بن غزية عن خبيب


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٢/ ترجمة ٢٧٤٧)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ٧٩٦)، و"التهذيب" (٧/ ترجمة ١٣٩٢).
(٢) "الأم" (١/ ٨٧).
(٣) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٤) كذا في "الأصل"!

<<  <  ج: ص:  >  >>