للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ عن يحيى بن يحيى عن مالك، ورواية أبي صالح من طريق سهيل بن أبي صالح، والرواية الثالثة من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد.

والحديث أصل في استحباب التأمين مع تأمين الإِمام.

وقوله في الرواية الأولى: "إذا أمن الإِمام فأمنوا ... " إلى آخره، يتضمن الإخبار عن تأمين الملائكة كما ورد في رواية أخرى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمّن القاريء فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" ورواية أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ تتضمن هذا الإخبار أيضًا، وتحتاج إلى إضمار آخر في المعنى إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} وأمّن؛ وأما رواية الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ فالظاهر أن المراد إذا قال أحدكم آمين في آخر الفاتحة إمامًا أو مأمومًا وقالت الملائكة آمين، ويجوز أن يحمل علي توافق التأمينين في الأدعية مطلقًا.

وفيه دليل علي أن الإِمام يجهر بالتأمين حيث يجهر بالقراءة؛ لأنه إذا لم يجهر لم يعرف المأموم أنه متى يؤمن، ويدل عليه ما روي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} وقال (١/ ق ٦٧ - أ): آمين مدّ بها صوته (١) [والأظهر] (٢) في


(١) رواه أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والدارقطني (١/ ٣٣٤ رقم ١ - ٦) من طرق عنه.
قال الترمذي: حسن، وصححه الدارقطني، وكذا الألباني.
(٢) في "الأصل": لا يظهر. تحريف.
قال في "المهذب" (١/ ٧٣): وأما المأموم فقد قال في الجديد: لا يجهر، وقال في القديم: يجهر، فمن أصحابنا من قال علي قولين:
أحدهما: يجهر؛ لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>