للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للذي خلقه" (١) وعلى هذا فالأمر في وضعها على الاستحباب.

وقوله: "ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب" أي يضمه ويقبضه، يقال: كَفَت يكفتُ كفتًا، والكِفَات: الموضع الذي يضم فيه الشيء، ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥)} (٢) أي بضمكم أحياءً وأمواتًا، وفي الحديث: "اكفتوا صبيانكم" (٣) أي ضمُّوهم إليكم والمقصود النهي عن ضمِّهما في السجود ليكونا مرسلين فيسقطا علي مكان الصلاة، وروي أن أبا رافع مرّ بالحسن بن علي رضي الله عنهما وقد عقص ضفيرته في قفاه فحلَّها، فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ذلك كفل الشيطان" (٤) وعقص الشعر: جمعه على الرأس وتلويته بغرز أطرافه في أصوله، وليس الضفر منه، وقوله: "كفل الشيطان" أي مقعده، وأصله الكساء ونحوه يجعل على سنام البعير فيركب عليه، يقال له كفل، وكذلك يكره أن يصلي الرجل مشدود الوسط فوق الثياب.

وقوله في الحديث الثاني: "ونهى أن يكف شعره وثيابه" كالكفت في المعنى أي: لا يضمهما ولا يقبضنهما ولا يقيهما (١/ ق ٧١ - ب) التراب.


(١) رواه مسلم (٧٧١/ ٢٠١) من حديث علي، وقد سبق أيضًا.
(٢) المرسلات: ٢٥.
(٣) رواه البخاري (٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠١٢/ ٩٧)، وأبو داود (٣٧٣٣) من حديث جابر بن عبد الله، رفعه: "خمروا الآنية ... ".
(٤) رواه أبو داود (٦٤٦)، والترمذي (٣٨٤)، وابن ماجه (١٠٤٢)، وابن خزيمة (٩١١)، وابن حبان (٢٢٧٩)، والحاكم (١/ ٣٩٣).
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٥/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>