للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الصحيحين" (١)، رواه البخاري (١/ ق ٧٨ - أ) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك.

وقوله: "صلى لنا" أي صلى إمامًا لنا.

وقوله: "فلما قضى صلاته" أي أتمها، والمقصود أنها قربت من التمام.

وقوله: "ونظرنا" أي انتظرنا، وبهذا اللفظ رواه الشافعي في "الأم" (٢) ويجوز أن يراد: وكنا ننظر متى يسلم.

وفي الحديث دلالة على أن التشهد الأول ليس بواجب وإلا لما اعتد بالمأتي به إلى التشهد، وعلى أنه يشرع لتركه سجود السهو، وعلى أنه يجوز للمأمومين تركه إذا تركه الإِمام، وعلى أنه يشرع للسهو سجدتان، وعلى أنه يكبر الساهي لهما، وعلى أن سجود السهو قبل السلام، ويروى تقديم السجود على السلام عن رواية أبي سعيد الخدري (٣) وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية، ورجح الشافعي بروايته الأخبار الدالة على التقديم لتأخر صحبته، والقوم من القصة إن لم ينبهوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه دليل على أن التنبيه غير واجب على المأمومين، وإن نبهوه يشتبه أن يكون التنبيه والتذكر بعدما استوى قائمًا وإلا لرجع، وذكر في الرواية الثانية أن الصلاة التي قام من اثنين منها كانت صلاة الظهر، وروى ابن ماجه (٤) الحديث عن عثمان وأبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، وأشاروا إلى أنها كانت صلاة العصر.


(١) "صحيح البخاري" (١٢٢٥)، ومسلم (٥٧٠/ ٨٥).
(٢) "الأم" (١/ ١١٩) باللفظ الأول.
(٣) رواه مسلم (٥٧١/ ٨٨).
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>