للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها" يعني إذا قرب فراغه، والخروج منها بالسلام على ما قال - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" (١).

وقوله: "عن يمينه وعن يساره" يعني تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره كما هو مبين في سائر الروايات، وروى عبد الله بن المبارك وغيره الحديث عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمَّد وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الصلاة تسليمتين تسليمة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وتسليمة عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه ها هنا وها هنا (٢).

وقوله في الإسناد الثاني: "أخبرني رجال من أهل العلم ... إلى آخره" ليس فيه (١/ ق ٨٠ - أ) مزيد لكن يبين به أنه قد روى الحديث له جماعة من العلماء، ويتأكد به رواية إبراهيم بن محمَّد.

وقوله في حديث واثلة: "حتى يرى خداه" هذِه اللفظة أجراها الشافعي في "المختصر" واختلفوا في تفسيرها، فقال بعض الأصحاب: يلتفت حتى يرى من كل جانب خداه، والأظهر أن معناه أنه يلتفت حتى يرى من كل جانب خدّ؛ لما روي في بعض الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر (٣) لكن أورده الحافظ الدارقطني في "السنن" (٤) من رواية


(١) رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي.
قال الترمذي: أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وقال الزيلعي (١/ ٣٠٧): قال النووي في "الخلاصة": حديث حسن، وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٠١).
(٢) رواه البيهقي (٢/ ١٧٨).
(٣) رواه النسائي (٣/ ٦٣) من حديث ابن مسعود.
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٥٦ رقم ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>