للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وَفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة:

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وَلَيْسَتْ عِنْدَه جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهمًا، وإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة؛ فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين" (١).

[٣٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عدة ثقات، كلهم عن حماد بن سلمة (٢) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس [بن] (٣) مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه "ألا يعطى شاتين أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا"، لا أحفظ "إن استيسر عليه".

قال: وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال: "دفع إليَّ أبو بكر -رضي الله عنه- كتاب الصدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر هذا المعنى كما وصفتُ (٤).


(١) "المسند" ص (٨٨).
(٢) وضع علامة لحق وكتب: "عن عامر" وعليها علامة نسخة، وهو خطأ، وهي ليست في "المسند".
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ص (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>