للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يدل على أن للاجتماع والاختلاط أثرًا في الصدقة، وأنه يجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد حتى إذا خلط رجلان أربعين بأربعين لم يلزمهما إلا شاة، ولولا الاختلاط كان على كل واحد منهما شاة، ولو خلطا عشرين بعشرين فعليهما شاة، ولولا الاختلاط لما لزمهما شيء فتؤثر الخلطة تارة في التخفيف وأخرى في التغليظ، ونُهي رب المال عن الجمع والتفريق بعد ما وجبت الصدقة قصدًا إلى التقليل، ونُهي الساعي عنهما طلبًا للتكثير.

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" يعني أن ما أخذه الساعي من مال أحدهما عن واجب المالين يكون للمأخوذ منه الرجوع على صاحبه بحصته حتى يتساويا، وهذا في خلطة الجوار؛ فأما في خلطة الشركة كما إذا ورثا أو اشتريا النصاب معًا فما يأخذه الساعي يكون بينهما، نعم قد يكون الواجب من غير الجنس فيأخذه من أحدهما كشاة من خمس من الإبل مشتركة بينهما، فيكون الرجوع على ما ذكرنا.

وقوله: "وفي الرقة ربع العشر" الرقة: الفضة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة وكذلك الورق، وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة تقع على النوعين.

وقوله: "إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق" الأواق: جمع أوقية تخفف تارة وتشدد، وتصرف تارة ولا تصرف أخرى كأضحية وأضاحٍ وأضاحي، وقد يقال للأوقية: وقية، وهي على ما ورد في الخبر أربعون درهمًا، وجملة الخمس مائتا درهم وعن الخليل أن الأوقية سبعة مثاقيل ونصف، وحمل ذلك على اختلاف البلدان كما يختلف في المن وسائر المقادير.

<<  <  ج: ص:  >  >>