للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين (١).

[٤١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يَمُونون (٣).

[٤١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب (٤).

[٤١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٥).

[٤١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط (٦).

[٤٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن


(١) "المسند" ص (٩٢).
(٢) زاد في "الأصل": عام. ووضع عليها علامة لحق وليس ثمة لحق، وهي مقحمة ليست في "المسند".
(٣) "المسند" ص (٩٣).
(٤) "المسند" ص (٩٣).
(٥) "المسند" ص (٩٣).
(٦) "المسند" ص (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>