المحيي فيكون له وإن لم يدَّعه بالإحياء، كذلك ذكره الأصحاب.
وإن كان الموضع للواجد فهو له إن أحياه، وإلا فلمن تلقى الملك عنه إن ادعاه على ما ذكرنا، وإن وجد في موضع لم يعمره المسلمون ولا المعاهدون كالموات والعمارات الجاهلية الخربة فهو ركاز يخمس، وإن وجد في شارع فالظاهر من كلام الأصحاب أنه لقطة وليس بركاز، وكذا إن وجد في مسجد.
وقوله في الحديث:"إن وجدته في قرية مسكونة" يعني: معمور المسلمين ومسكونهم.
وقوله:"أو طريق مئتاء" يدل على ما ذكرنا أنه الظاهر من كلام الأصحاب.
والميتاء: مفعال من الإتيان، وهو الذي يُسلك ويؤتى كثيرًا، ويقال: طريق مأتي.
وقوله:"في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة" يعني: من قرى الجاهلية.
وقوله:"ففيه وفي الركاز الخمس" كأن المراد في سائر أنواع الركاز وإلا فهو ركاز أيضًا، ويجوز أن يحمل قوله:"وإن وجدته في خربة جاهلية ... إلى آخره" على ما يوجد من أموال أهل الجاهلية ظاهرًا فوق الأرض، وقوله:"وفي الركاز" على المدفون في الأرض، ومن قال أن المعادن ركاز، وقال: زكاتها الخمس؛ فله أن يحمل قوله ها هنا:"وفي الركاز الخمس" على المعادن، ويروى هذا عن أبي حنيفة ويحتج له بما روي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس".