للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: يقطرونها بالإبل.

قلت: كيف تأكل من الأرض؟

فقال عمر: أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟

قال: قلت لا، بل من نعم الجزية.

فقال: أردتم أكلها.

فقلت: إن عليها ميسم الجزية.

قال: فأمر بها عمر فأتي بها فنحرت، وكانت عنده صحاف تسع لا تكون فاكهة ولا طريفة (١) إلا جعل منها في تلك الصحاف يبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون الذي يبعث بها إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة.

قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعي عليها المهاجرون والأنصار.

وقوله: "إن في الظهر ناقة عمياء" يكنى بالظهر عن الدواب التي يركب ظهرها، والناقة العمياء: يحتمل أنها عميت بعد الأخذ ويحتمل غير ذلك.

وفيه أن الناقة كانت موسومة، والوسم جائز، ووسم نعم الصدقة والجزية مستحب عندنا. روي عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة (٢).

وينبغي أن يكون الوسم على موضع ظاهر لا يكثر الشعر عليه،


(١) قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٢/ ١٨٨): طريفة -بطاء مهملة- تصغير طرفة بزنة غرفة: ما يستطرف أي: يستملح.
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١١٩/ ١٠٩، ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>