للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه: سمي، ومحمد بن أبي حرملة (١).

والأثران مودعان في "الموطأ" (٢) كما رواهما الشافعي، وخالف يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون وعبدة (٣) بن سليمان مالكًا في الأثر الثاني، فرووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار من غير توسيط النعمان، وعن مسلم بن الحجاج أنه عدّ ذكر النعمان بينهما وهمًا من مالك.

ومقصود الأثرين أن المطلقة ثلاثًا وإن لم تكن مدخولًا بها تحرم حتى تنكح زوجًا آخر، كما هو قضية الإطلاق في قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٤).

وقول الرجل: "إنما كان طلاقي إياها واحدة" كأنه ظن أن غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلقة، فقال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ... " إلى آخره، كأن المعنى: أرسلت ما كان لك من فضل على الواحدة وأنه وقع وقوع الواحدة.

وقوله: "إنما أنت قاص" أي: تحكي وتقص ولا فقه لك ولا استنباط.

وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تقطع نكاحها وتبينها ورأيت في غير واحدة من نسخ "الموطأ" "تبينها" بدل "تبتها".


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٨/ ترجمة ٢٢٢٩)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ترجمة ٢٠٣٩)، و"التهذيب" (٢٩/ ترجمة ٦٤٤٥).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٧٠ رقم ١١٨٠، ١١٨١).
(٣) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٦).
(٤) البقرة: ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>