للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "الصحيح" (١).

وتكلموا في قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" من وجوه:

أحدها: عن أبي الأشعث الصنعاني أن الحاجم والمحجوب كانا يغتابان فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٢) أي: بطل أجر صومهما.

والثاني: أراد أنهما تعرضا للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه، وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يبدر شيء إلى جوفه عند الامتصاص، وهذا كما يقال لمن تعرض للمهالك هلك.

والثالث: أنه مرّ بهما مساءً، فقال: أفطرا أي: دخلا في وقت الفطر، كما يقال: أصبح وأمسى وأضحى إذا دخل في هذِه الأوقات.

والرابع: أن المعنى أنه حان لهما أن يفطرا كما يقال: احصد الزرع، إذا حان أن يحصد.

والخامس: عن الشافعي أن قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" مقيد بزمان الفتح، ولم يصحب ابن عباس النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو محرم إلا في حجة الوداع وهي متأخرة عن الفتح لسنتين فيشبه أن يكون ما رواه ابن عباس ناسخًا لقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" ويستحب للصائم ترك الحجامة توقيًا عن الخلاف.

وأيضًا فلأنه يورث الضعف، وفي "الصحيح" عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا


(١) "صحيح البخاريّ" (٥٦٩٤).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٧٨): أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في "المعرفة" وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة، عن أبي الأشعث عن ثوبان، ومنهم من أرسله ويزيد بن ربيعة متروك، وحكم علي بن المديني بأنه حديث باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>