للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: "حججت عن نفسك؟ "

قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (١).

ويروى الحديث عن غندر عن ابن أبي عروبة موقوفًا عن ابن عباس، وكذلك رواه الشافعي من رواية أبي قلابة موقوفًا، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: إن صح حديث سعيد بن جبير مرفوعًا ففيه الدلالة على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإن لم يصح فهو مروي مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحيح عن ابن عباس من رواية غندر وغيره، وإذا انضمَّ قول الصحابي إلى المرسل قامت الحجة عند الشافعي.

ويروى أيضًا عن عبد الوهاب [عن] (٢) أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس واللفظ: "فاجعل هذِه عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (٣) واحتج بقوله: "فاجعل هذِه عن نفسك" على أن الصرورة إذا أحرم عن غيره انقلب إلى فرضه والله أعلم، والاحتجاج بما يروى عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يلبي عن شبرمة فدعاه فقال: "هل حججت؟ "

قال: لا. قال: "هذِه عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (٤) أوضح وأقوى (٥)، ويروى عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن


(١) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦)، وصححه ابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٤٩٩) وابن حبان (٩٦٢).
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
وقال ابن الملقن في "التحفة" (١٠٥٦): إسناده على شرط الصحيح.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٧١).
(٢) في الأصل: وعن. خطأ، والمثبت من "سنن البيهقي".
(٣) رواه البيهقي (٤/ ٣٣٧).
(٤) رواه البيهقي (٤/ ٣٣٧).
(٥) كذا قال المؤلف - رحمه الله - والحسن بن عمارة متروك الحديث، ترجمته في "تهذيب الكمال" (٦/ ٢٦٥ - ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>