للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "حتى إذا أتى البيداء ... إلى آخره" قد سبق في تفسير البيداء ما يشعر بخروجه عن حد ذي الحليفة وإذا كان كذلك فلا يكون إنشاء الإحرام منه؛ لأن الميقات ذو الحليفة، ولكن المراد أنه رفع الصوت بحيث يسمع الناس بالبيداء والإحرام كان بذي الحليفة، وفي "الصحيح" عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة" (١).

وعن ابن عباس أنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج فسمع ذلك منه أقوام فحفظته، ثم ركب فأهل وأدرك ذلك منه أقوام ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء (٢). وشرف البيداء: ما أشرف منها.

وحديث عمرة عن عائشة أورده البخاريّ في باب ترجمه بـ "ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن" وذكروا في المذهب أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وفي القصة ما يدل على أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت.


(١) رواه البخاريّ (١٥٤١) مختصرًا، ومسلم (١١٨٦/ ٢٣، ٢٤).
(٢) رواه أبو داود (١٧٧٠)، والحاكم (١/ ٢٦٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٩): هو من رواية خصيف، وفيه ضعف.
وقال الزيلعي (٣/ ٢١): وفيه ابن إسحاق فيه مقال وكذلك خصيف.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>