للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحديث ابن طاوس عن أبيه مودع في "صحيح البخاريّ" (١) موصولًا روى (٢) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس؛ وأخرجه البخاريّ أيضًا عن مسدد، ومسلم (٣) عن يحيى بن يحيى وقتيبة، بروايتهم جميعًا عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه وراء بيان المواقيت بيان حكمين:

أحدهما: أنه لا فرق بين أن يكون المنتهي إلى الميقات وهو على قصد النسك من أهل الناحية التي هو ميقاتها أو من غيرهم، فالمدني إذا جاء من اليمن أحرم من قرن، واليماني إذا جاء من الشام أحرم من الجحفة.

والثاني: أن من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله حتى أن المكي يحرم الحجة من نفس مكة وكذا لو أراد القرآن.

وقوله: "فليهل من حيث ينشيء" يعني: السير أو نحوه، واللفظ في "كتاب البخاريّ" في رواية ابن طاوس عن أبيه: "من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" وفي رواية عمرو عن طاوس: "فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها".

آخر الجزء ويتلوه في الذي يليه: أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت قال: " [ليستمتع] (٤) المرء بأهله وثيابه".

الحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمَّد وآله الطيبين أجمعين.


(١) "صحيح البخاريّ" (١٥٢٤، ١٥٢٦).
(٢) كذا في الأصل. والجادة: رواه.
(٣) "صحيح مسلم" (١١٨١/ ١١).
(٤) تحرف في الأصل والمثبت من "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>