للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور، وحديث ابن جريج عن عمر بن عبد الله مخرج في "الصحيحين" (١) أيضًا.

والمقصود من هذِه الأحاديث بيان شيئين:

أحدهما: أنه يستحب التطيب للإحرام، ولا فرق بين أن يتطيب بما لا يبقى أثره وجرمه بعد الإحرام أو بما يبقى أثره، خلافًا لقول من كره التطيب بما يبقى جرمه وأثره؛ لقول عائشة: "رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث" يعني من إحرامه وهو مصرح به في رواية "الصحيحين" ووبيص الشيء: بريقه على أيّ لون كان، يقال: وَبَصَ يَبِصُ وبيصًا، وبصَّ يبصُّ بصيصًا في معناه.

والثاني: أن الحاج إذا حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم النحر إن لم نجعل الحلق نسكًا، أو بالرمي والحلق أو التقصير إن جعلنا الحلق نسكًا؛ يحل له التطيب وإن لم يأت مكة ولم يطف بعد طواف الركن، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، بل يستحب له التطيب لقول عائشة: "ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت" وفيه قول: أنه لا يحل له التطيب إلا بعد التحللين كما لا تحل له النساء إلا بعد التحللين، ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه.

وفي الصيد قولان:

أصحهما: أنه يحل.

الثاني: وهو قول مالك: أنه لا يحلّ، وكذا حكم التطيب عنده.

والأثر المذكور أولًا في الأصل عن عمر رضي الله عنه وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن عمر،


(١) رواه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>