للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعبد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي أخو عبيد الله بن عمر.

يروي عن: نافع وغيره. تكلم فيه يحيى بن سعيد، وتكلموا في محمَّد بن أبي حميد أيضًا (١).

والمقصود أنه يستحب الإكثار من التلبية لما فيها من ذكر الله تعالى وإظهار شعار الإحرام، وهي عند الصعود والهبوط واضطمام الرفاق وحدوث الحوادث أفضل، روي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في حجته إذا لقي راكبًا، أو علا أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، ومن آخر الليل (٢).

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام الرفاق حتى تنضم، وعند إشرافهم على الثِّنَي، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند الصلاة إذا فرغوا منها (٣).

وتستحب التلبية في المساجد كما في غيرها، وفيما سوى المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد إبراهيم عليه السلام - بعرفات قولٌ: أنها لا تستحب، وإذا قلنا باستحباب التلبية فيها فيرفع الصوت.

وعن مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية إلا في مسجد مكة ومنى.


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٤٤١)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٤٩٩)، و"التهذيب" (١٥/ ترجمة ٣٤٤٠).
(٢) قال ابن الملقن في "الخلاصة" (١٢٤٨): رواه عبد الله بن ناجية في فوائده بإسناد غريب لا يثبت مثله.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٣٩): وفي إسناده من لا يعرف.
(٣) رواه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٥٦) وفيه "الشيء" بدل "الثني".
قال في مختار "الصحاح" (ثنى): الثني مقصورًا - الأمر يعاد مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>