للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ثبت عند علماء الحديث من أوجه: فرواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موصولًا، ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة ومعمر، عن هشام عن أبيه عن عائشة، وأخرجه البخاري (١) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، ومسلم (٢) عن أبي كريب عنه، وأخرجه مسلم أيضًا عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وتروى قصة ضباعة من رواية ابن عباس وجابر وضباعة نفسها.

وقوله: "أما تريدين الحج" قد يفهم ظاهره الترغيب في الحج والحث عليه، لكن في رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان "أتريدين الحج؟ قالت: نعم" وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية".

وللشافعي اختلاف قول في أنه يجوز أن يشترط في الإحرام أن يتحلل إذا مرض، والأصح جوازه والحديث دل عليه، وإليه ذهب عُمر، وابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهم، وخالفهم ابن عمر رضي الله عنه، وذكر الأصحاب وجهين في أنه لو قال: إن مرضت فأنا حلال هل يصير حلالًا [بنفس] (٣) المرض أم يحتاج إلى التحلل؟

والأظهر الأول، وقد يشعر به قوله: "أن محلي حيث حبستني" ثم إذا تحلل فلا هدي عليه إن كان قد شرط في إحرامه التحلل بلا هدي، وكذا إن أطلق على الأصح، وإن كان قد شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي.


(١) "صحيح البخاري" (٥٠٨٩).
(٢) "صحيح مسلم" (١٢٠٧/ ١٠٤ , ١٠٥)
(٣) قطع في الأصل والمثبت أشبه بالرسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>