للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة فأنطلق فإن خلّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلّ منهما حتى حل يوم النحر.

وفي "الصحيح" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتمرين فحال كفار قريش دون البيت؛ فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه وحلق رأسه (١).

وقصد الشافعي بإيراد الحديث ها هنا الاحتجاج لجواز التحلل بالإحصار، وقد قال تعالى في إحصار المشركين النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢) وفي "الصحيح" عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر من قابل (٣). وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٤).

قال الشافعي: والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم وكان نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حد الحل منها, ولا قضاء على المحصر إذا تحلل بل حاله على ما كان عليه قبل الإحرام.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء (٥).

واحتج الشافعي بأنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية رجال معرفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيّنه لهم، قال:


(١) رواه البخاري (١٨١٢).
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) رواه البخاري (١٨٠٩).
(٤) رواه مسلم (١٣١٨).
(٥) "الأم" (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>