للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقول ابن عمر رضي الله عنه: "من أدرك ليلة النحر" إنما خص الليلة بالذكر لأنها الذي يقع في محل النظر والاشتباه، فأما الإدراك بالوقوف من وقت الزوال فهو مشهور واضح.

وقوله: "بحيال عرفة" يجوز أن يقرأ بالجيم والباء، ويجوز أن يقرأ "بحبال عرفة" يقال: قعد حياله وبحياله أي: بإزائه.

ثم لا يخفى أن المراد الحضور بها وإذا حضر في طرف منها كان بإزاء باقيها، ومن فاته الحج فعليه التحلل بعمل عمرة ولا يحسب ذلك من العمرة وعليه قضاء الحج من قابل ودم شاة، وحكم دم الفوات حكم دم التمتع في الترتيب والتقدير، وكلام ابن عمر يشتمل على جميع ذلك فإنه أمره بالطواف وبالسعي بين الجبلين وبالحلق أو التقصير وبالحج من قابل.

وقوله: "وليهد حجه" أي لحجه وكأنه أراد دم الفوات فإنه يراق في الحجة المقضية على الأصح، فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام كالمتمتع ويوافق ذلك قصة أبي أيوب الأنصاري حيث فاته الوقوف وأتى عمر رضي الله عنه يوم النحر.

والنازيّة: عين ثرّة بين مكة والمدينة قريبة من الصفراء وهي إلى المدينة أقرب.

وأما ما رواه هبار بن الأسود فإنه ذكر صدره وترك الباقي، وتمامه ما روى الشافعي في "الأم" (١) بهذا الإسناد قال: إن هبار بن الأسود جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال له عمر: اذهب فطف ومن معك فانحروا هديًا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان قابل حجُّوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في


(١) "الأم" (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>