للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى الشافعي في "الإملاء" الحديث من روايته ووثقه، وقد أخرجه مسلم (١) عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة.

وحديث ابن طاوس عن أبيه أخرجه البخاري (٢) عن مسدد، ومسلم (٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره بروايتهم عن سفيان واللفظ في كتابهما: "إلا أنه خفف عن الحائض".

وأما الأثر عن ابن عمر ففي بعض الروايات: "حتى يطوف بالبيت" بدل قوله: "حتى يكون آخر عهده بالبيت"، ورواه بعضهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤).

وقوله: "لا ينفرن أحد من الحاج" أي: لا ينصرفن ولا ينطلقن، وهو يوم النفر والنفور والنفير، ويقال للقوم الذين ينهضون لحرب وغيره: النفير.

والمقصود أن من فرغ من النسك وأراد الخروج من مكة فينبغي أن يطوف بالبيت طواف الوداع وليؤخر عن جميع الأشغال بحيث يعقبه الخروج، ولو تركه وخرج ينبغي أن يعود إن لم ينتهِ بعد إلى مسافة القصر، ويروى أن عمر رضي الله عنه رد رجلًا لم يكن ودَّع البيت من مرِّ الظهران (٥).

وفي وجوب طواف الوداع ولزوم جبره بالدم قولان للشافعي، وقد يحتج للوجوب بظاهر قوله: "لا ينفرن أحد" وبقول ابن عباس: "أُمر


(١) "صحيح مسلم" (١٣٢٧/ ٣٧٩).
(٢) "صحيح البخاري" (١٧٥٥).
(٣) "صحيح مسلم" (١٣٢٨/ ٣٨٠).
(٤) وكذلك هو في "الموطأ" (١/ ٣٦٩ رقم ٨٢٣) عن عمر رضي الله عنه.
(٥) رواه مالك (١/ ٣٧٠ رقم ٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>