للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لهن.

وفي الحديث دلالة على أن الحائض لها أن تنفر وتترك طواف الوداع ولا يلزمها بذلك شيء، وبه قال عامَّة العلماء، وعلى أن طواف الإفاضة واجب لا سبيل إلى تركه؛ لأنه جعلها حابسة إلى أن تطوف حتى أُخبر بأنها قد أفاضت، وعلى أنه يجوز تأخيره؛ لأنه كان على أن يتوقف لو لم تطف إلى أن تطهر فتطوف، وفيه ما يوضح حسن فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان على أن يتوقف ويمكث هناك لو لم تطف، وفيه فضيلة صفية، وفيه استفتاء بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض، واطلاع بعضهن بعضًا على أحوالها وذلك من حسن المعاشرة.

وقول عائشة: "فلم يقدم الناس نساءهم" توكيد لمقصود الحديث أي: لو احتاجت الحائض إلى الصبر لما كان لتقديم النساء وأمرهن بالتعجيل فائدة.

وقوله: "ولو كان الذي يقول" أي أنها لا تنفر حتى تطهر فتطوف؛ لاحتبس بمنى الخلق الكثير من الحيَّض إلى أن يطهرن فيدخلن مكة للطواف.

وقول ابن عباس: "إمَّا لي" أي إمَّا لا، لكنهم يستعملون لا في الكلمة ممالةً، وتكتب بالياء إشارة إلى الإمالة، وأصلها أن لا و"ما" صلة، والمعنى إن لم يكن ذلك الأمر فافعل كذا.

وقوله: "فاسأل فلانة" أراد به أم سليم، وفي بعض الروايات التصريح باسمها، فسئلت فأخبرت بقصة صفية.

الأصل

[٦٣٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>