للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخذت منهم ما ليس عليهم وأهلكت أموالهم.

وقوله: "علمت من حاجة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر" يريد ما يعطيه ابن السبيل من أهل الصدقة في سبيل الله، وكأن الساعي في القصة كان مأذونًا في البيع والتبديل، وفيه دليل على أنه لا ربا في الحيوان أيضًا.

وقول ابن عباس: "قد يكون البعير خيرًا من البعيرين" أي قد يحتاج لذلك إلى تبديل بعير ببعيرين فيجوز، ولا يلحق ذلك بالأموال التي أمر الشرع برعاية المماثلة فيها.

وفي أثر علي رضي الله عنه ما يدل على أنهم كانوا يلقبون الحيوانات، وفيه أنه لا يعتبر في بيع الحيوان بحديث التماثل، وأنه يجوز فيه التأجيل، ويوافقه الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما.

واسم الراحلة يقع على الذكر والأنثى، والهاء في الذكر للمبالغة، ويقال: إن راحلة بمعنى محولة كعيشة راضية، يقال: رحلتُ البعير أي: شددت عليه الرحل.

وقوله: "مضمونة عليها" أي: ملتزمة على تلك الراحلة وبسببها.

والربذة: على ثلاث مراحل من المدينة.

وما روي من رواية سمرة بن جندب، وابن عباس , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (١) فلم يثبتوه موصولًا، وبتقدير


(١) أما حديث سمرة بن جندب: فرواه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠) وابن الجارود (٦١١) من طريق قتادة، عن الحسن، عنه.
قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.
وفي "نصب الراية" (٤/ ٤٨): قال البيهقي في "المعرفة": قال الشافعي: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ثابت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>